السيد محمد حسن الترحيني العاملي

371

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالثمرة ، أو الأصل ( 1 ) ، ( ومنه زيادة الكرم ) ( 2 ) ، والسقي ، ومقدماته ( 3 ) المتكررة كالدلو ، والرشا ( 4 ) وإصلاح طريق الماء ، واستقائه ( 5 ) ، وإدارة الدولاب ، وفتح رأس الساقية ، وسدها عند الفراغ ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان ( 6 ) والورق ليصل إليها الهواء ، وما يحتاج إليه من الشمس ، وليتيسر قطعها عند الإدراك ، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها ، ورفعها عن الأرض حيث تضرها ، ولقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها ، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دبسا فكذلك ، وهكذا ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وتقليبها ، ووضعها على الوجه المعتبر ، وغير ذلك من الأعمال ( 7 ) . [ في ما لو شرط بعض العمل على المالك ] ( ولو شرط بعضه ( 8 ) على المالك صح ) بعد أن يكون مضبوطا ( لا جميعه ) ، لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا بد أن يبقى عليه منه شيء فيه